العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة تُرسل إعلانات لمنتجات وخدمات (مختلطة بين الحلال والحرام) عبر البريد الإلكتروني، إذا كان دور السائل يقتصر على الدعم التقني (IT) لإرسال هذه الإعلانات، وهل يعتبر آثمًا، وما حكم المال المكتسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم العمل في شركة يكون فيه إعانة مباشرة على ، كمن يعمل في صيانة السيرفرات التي يستعملها كل من يسوق والحرام معًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وما أُخذ من مال قبل العلم بالتحريم فلا حرج في الانتفاع به، أما ما أُخذ بعد العلم بالتحريم ولم يُنفق فيجب التخلص منه في وجوه البر إلا إذا كانت هناك حاجة إليه فيؤخذ منه بقدر ويتصدق بالباقي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19947
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي