ما حكم عمل المسلم في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي في شركات تتعامل مع البنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر، مع العلم أن الموظف لا يباشر العمل في الأنظمة المحرمة وقد يصعب عليه إيجاد عمل خالٍ تمامًا من هذه الشبهات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في عمل الموظف بمجال مباح في شركة لها أعمال أخرى محرمة، ما دام عمله مباحًا ولا يباشر الأمور المحرمة أو يعين عليها. أما إن باشر أو أعان عليه، فيكون جزء من أجره حرامًا. للمسلم تحري العمل الخالي من الشبهات، و"من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه"، والله يرزق من يتقيه. وجود معاملات محرمة في الشركات لا يؤثر على حل راتبه ما دام عمله مباحًا. وإذا ضاق الأمر اتسع، و"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي