هل يجوز العمل في شركة لتصنيع وبيع الفصوص الزجاجية التي تُستخدم في أغراض حلال وحرام، إذا كانت طبيعة العمل هي تنظيم الإجراءات الداخلية ومتابعة البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمل بالوظيفة المذكورة، ولا يحرم بيع ما لا يختص ، كبيع العنب وزرعه، أو بيع الحرير، فهذه وسيلة قد تستعمل في الحرام أو . وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة، رغم أنهم يأكلون والسحت. فليس كل ذريعة يجب سدها، بل هناك ذرائع مجمع على عدم منعها، كزراعة العنب والمجاورة في البيوت. وما لم يغلب استعمال الحرام فيه، أو يغلب على الظن أن من يأخذه يريده للحرام، فلا يحرم بيعه ولا إنتاجه. ومن استعمله في الحرام، فوزره عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118173
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي