العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنشاء صندوق تعاوني عائلي يقوم على دفع 500 ريال سنوياً للتأسيس، و100 ريال شهرياً كاشتراك، ويهدف لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للأعضاء بعد سنتين من تأسيسه، وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"؟ وهل تجب الزكاة في هذا الصندوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إنشاء الصندوق المذكور؛ لكونه قرضًا لا يُشترط فيه نفع زائد لأحد، وقد أقره مجلس هيئة كبار العلماء لما فيه من مصلحة. وتجب على الأموال المودعة فيه ما دامت باقية على ملك أصحابها، ويزكي كل شخص حصته إذا بلغت نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115454
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي