هل تجب الزكاة على الذهب، إذا كان على صاحبه قرض مساوٍ لقيمة الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذي عليك للبنك يستغرق كل ما تملك من الذهب والنقود ، بحيث لا يبقى معك نصاب، فلا زكاة عليك. أما إن بقي نصاب بعد خصم الدين، فعليك . ويجب التنبيه إلى أن القرض الربوي محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42224
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي