العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب، إذا كان على صاحبه قرض مساوٍ لقيمة الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذي عليك للبنك يستغرق كل ما تملك من الذهب والنقود ، بحيث لا يبقى معك نصاب، فلا زكاة عليك. أما إن بقي نصاب بعد خصم الدين، فعليك . ويجب التنبيه إلى أن القرض الربوي محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42224
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي