العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على دين لي عند أخي وأختي، وهل يجوز إخراجها لإفطار صائم أو لمبنى الوقف الخيري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً يتعذر على الدائن استخلاص دينه منه، فلا تجب على الدائن حتى يقبضه ويحول عليه ، أما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وبلغ الدين نصابًا. ولا يجوز صرف الزكاة في الصائم أو مبنى الخيري أو بناء المساجد والمدارس وطباعة المصحف؛ لأنها ليست من المصارف الشرعية الثمانية للزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13818
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي