العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال بلغ نصاب الزكاة وعليه ديون تفوقه، مع العلم أنه موضوع في شهادات ادخار لسداد أقساط دين مؤجل؟ وهل تجب الزكاة في حلي الزينة الذي قد يُباع لسداد أقساط نفس الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت الديون تستغرق النقود، فلا زكاة فيها، إلا إذا وُجدت أموال أخرى زائدة عن كعقار أو سيارة، فتُجعل لمقابلة ، وتُزكّى النقود. وحلي المرأة المعد للزينة لا زكاة فيه عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160787
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي