هل تجب الزكاة في مبلغ 7500 دينار ليبي مضى عليه العام ولم ينتفع به بعد استلامه كدفعة أولى من قرض لبناء مسكن؟ وهل تجب الزكاة في ثمن أرض بيعت لغرض تسوية أرض أخرى، وقد مضى عليه الحول، وماذا عن زكاة حصة الأخوات المتنازلات عن حقهن في الأرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المبلغ المقترض إذا بلغ وحال عليه ، وذلك إن كان لدى المقترض أموال أخرى فائضة تسد . أما إذا لم يكن لديه أموال أخرى، فلا زكاة فيه لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة. كما تجب الزكاة في ثمن الأرض المبيعة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.
وفي مسألة تنازل الأخوات عن نصيبهن من الأرض، يشترط لصحة التنازل أن يكون المتنازل بالغًا رشيدًا. وإذا كان التنازل بسبب الخوف من التشنيع أو التوبيخ، فإنه لا عبرة به لأنه ليس عن طيب نفس وفيه إكراه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131872
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي