هل يجوز إخراج الزكاة في سداد جزء من أقساط صندوق التنمية العقاري للوالد المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للولد دفع زكاة ماله لأبيه لسد حاجته من الفقر. أما إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فيجوز للابن دفع له لسداد ، حتى لو كانت الديون بسبب معاملات ربوية، مع وجوب نصح الأب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159046
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي