العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من زكاة الوالدة لسداد الديون، وما حكم خصم الزكاة من الدين، ومن الأحق بالإنفاق على الابن العاجز عن الكسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب الإنفاق على ابنه الفقير العاجز عن الكسب، فإن عجز الأب انتقل الوجوب إلى الأم الغنية القادرة على الإنفاق، ولا يجوز للأم دفع زكاتها للابن وسداد دينه واحتساب ذلك من دينها عليه. لكن يجوز للأم دفع زكاتها لابنها المدين لتسديد ديونه المشروعة، لأن من مصارف .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74011
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي