العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء لحم الذبيحة المنذورة لابن أخ المعسر لمساعدته في زفافه، بنية الصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز صرف لحم المنذورة لابن الأخ المحتاج حفل زفافه بلا إسراف، لأن المحتاج لتكاليف الزواج يُعد مستحقاً . المطلق (الذي لم يُعين مصرفه) يصرف للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، ويشمل ذلك ستة أصناف: الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194639
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي