هل يجوز خصم تكلفة جهد العمل والخدمات المقدمة للفقراء مجاناً من أموال الزكاة الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئك الاكتفاء بالعمل للفقير بدلاً عن دفع إليه؛ فأجرة عملك دين في ذمة الفقير، ومذهب يمنع إسقاط المترتب للمزكي على الفقير مقابل حصته من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193667
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193667
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي