هل يحق للزوجة المطالبة بنصيب من التأمين ومؤخر الصداق لزوجها المتوفى، في حال كانت التركة لا تغطي الديون، ولا يستطيع أهله تسديدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات المسلم وله مال، فحقوق المتعلقة بماله هي: تجهيزه، ثم قضاء ديونه (سواء كانت لله والكفارات والنذور، أو للعباد كالقرض ومهر الزوجة)، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث، ثم يقسم الباقي على الورثة. ومؤخر صداق الزوجة يُعدّ من الديون ويقدم على وتقسيم التركة. وما يدفعه التأمين للورثة يعتبر من التركة التي تجري عليها هذه الحقوق. أما التعويض من التأمين، فإن كان المتوفى هو المتسبب في الحادث، فلا يحق للورثة إلا ما دفعه المتوفى للتأمين. وإن كان الخطأ من غيره، فالدية على عاقلة القاتل، ويجوز لشركة التأمين دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي