1. هل يجوز استغلال زكاة المال في بناء المقابر وتجديدها؟ 2. هل يجوز استغلال زكاة المال في شراء الأضحية؟ 3. هل يجوز استغلال زكاة المال في مساعدة الأخت المتعلمة، مع العلم بوجود الأب وإقامتها معه، وأن الأخ مستقل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حصر الله تعالى مصارف في المذكورة في آية : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، فلا يجزئ صرف الزكاة في بناء المقابر أو شراء الأضاحي ونحو ذلك مما ليس داخلاً في هذه الأصناف. أما الأخت المحتاجة، فإن كانت نفقتها واجبة على أبيها القادر فلا تدفع لها الزكاة، وإن كانت نفقتها لا تجب عليه أو كان عاجزاً عنها، فهي من مصارف الزكاة لفقرها، بل إعطاؤها أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62470
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62470
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي