العودة إلى البحث
السؤال

كيف تزكى الأموال التي أعطيت لقريب ليتجر بها على أن يكون للمُعطي نصيب من الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المدفوع قرضًا، فلا يجوز أخذ نسبة من الربح، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان في التجارة ()، فيجوز أخذ جزء من الربح حسب الاتفاق. الفرق بينهما أن ضمان رأس المال في القرض على المقترض، وفي المضاربة على صاحب المال. في حالة القرض تجب على رأس المال فقط، وتطبق عليها أحكام زكاة ، أما في المضاربة فتجب على رأس المال ونصيب الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37583
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي