العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التحلل من الأموال المكتسبة بالحرام، مثل سرقة المتاجر، خاصة وأن السارق قد غادر البلد ومن المحتمل ألا يعود إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السرقة ذنب عظيم يتطلب ورد الحقوق لأصحابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم". إذا عُرف صاحب الحق وأمكن إيصال حقه إليه، فيجب ذلك. أما إذا جُهل صاحبه أو تعذر الوصول إليه، فيجب التصدق بقدر الحق عنه، مع الاحتياط إن جُهل المقدار. وذكر شيخ ابن تيمية أنه في حال اليأس من معرفة أصحاب الحقوق كالمغصوب والعواري، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين. فإن تاب السارق ووصل الحقوق لأصحابها إن أمكن، أو تصدق بها عنهم إن تعذر، غفر الله له، مصداقًا لقوله تعالى: "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي