العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أن يمنع الأب ابنه من الاستفادة من عقاره، ويجعله يعمل بأجر قليل، بينما يسمح لأقارب زوجته بالاستفادة من العقار إرضاءً لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب أن ينفق على ولده المحتاج الذي لا مال له، ولا كسب يكفيه لحاجاته الأصلية، أما إذا كان الابن مستغنيًا فلا يجب على الأب الإنفاق عليه.

لا حرج على الأب أن يتصرف في ماله أو الإعارة أو لمن يشاء. والابن أولى أبيه من غيره من الأقارب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171954
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي