هل يجوز للتاجر أخذ مال من أمه وعمته لاستثماره وتوفير سكن وراتب شهري لهما، مع العلم أنه يعتني بأمه حتى لو لم تملك شيئًا، وعمته لا ولد لها وفي حكم المطلقة؟
يشترط في استثمار المال بالمضاربة أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، فإذا اشترط أحد الشركاء دراهم معلومة بطلت الشركة بالإجماع. وعليه فلا تصح المضاربة في مال والدتك وعمتك مقابل توفير مسكن وراتب معلوم، بل يجب الاتفاق على نسبة من الربح، وتكون الخسارة عليهما بقدر رأس مالهما. وبعد الاتفاق على الشروط الشرعية، لا مانع من التبرع لهما بمسكن أو راتب. وإذا كانت الأم فقيرة، وجبت نفقتها على الابن، بما في ذلك توفير المسكن لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144821