هل تجب الزكاة على الرصيد المتوفر في البطاقة الائتمانية والمُسدَّد شهريًا، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف تُحسب الزكاة على المبلغ المستخدم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: تجوز بطاقة الائتمان الخالية من المحاذير الشرعية، مثل أو غرامة التأخير.
ثانيًا: إذا كان المبلغ المودع في رصيدك (مثل 10 آلاف) قابلًا للسحب أو الشراء به، فإنه يعتبر ملكًا لك وتجب فيه إذا حال عليه ، حتى لو كانت البطاقة ربوية (مع من الربا). أما إذا كان الغرض مجرد إتاحة الاقتراض للشراء دون ملكية حقيقية للمبلغ، فلا زكاة فيه.
ثالثًا: إذا اقترضت مبلغًا وبقي معك حتى حال عليه الحول، فإنه يزكى مع باقي مالك. أما إذا اشتريت به سلعًا لغير التجارة، فلا زكاة على تلك السلع، ولا يخصم من مالك الآخر عند حساب الزكاة؛ أن الدين لا يمنع من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي