هل يجوز دفع الزكاة عبر بطاقات الائتمان إذا كان الرصيد يغطي المبلغ ويُسدد دون فوائد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بطاقات الائتمان نوعان: بطاقة مسبقة الدفع وهي جائزة، وبطاقة غير مغطاة (قرض من البنك)؛ فإن اشترطت زيادة على التكلفة الفعلية أو غرامة تأخير فهي ربوية ومحرمة. ويُكره التعامل بالبطاقة الربوية حتى لو كان العميل عازماً على السداد لتجنب ، لكونه إقراراً للربا مع احتمال الوقوع فيه. وإذا تم دفع ببطاقة ائتمانية ربوية، فالزكاة صحيحة ومجزئة مع الإثم على التعامل بالبطاقة الربوية، لأن المقترض يملك المال المقترض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي