العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المالك الذي لم يحصد زرعه إهمالًا أو اغتناءً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الزروع باشتداد الحب، ويستقر الوجوب بالحصاد وإيواء الحب إلى الجرين، فإذا تلف الزرع بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار الوجوب بغير تفريط ممن وجبت عليه الزكاة لم يجب عليه شيء. أما إذا فرط في الجذاذ حتى تلف الزرع، فالزكاة واجبة عليه، وهي دين في ذمته يجب إخراجها.

وبناءً عليه، يمكن تقسيم تلف الثمار والزرع إلى ثلاث حالات: 1. قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وصلاح الثمر): لا شيء على المالك مطلقًا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو غيره. 2. بعد وجوب الزكاة وقبل وضعه في البيدر: إن كان التلف بتعد منه أو تفريط، ضمن الزكاة. إن كان بلا تعد ولا تفريط، لم يضمن. 3. بعد وضعه في البيدر: تجب عليه الزكاة مطلقًا؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه، إلا إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط منه، فلا تجب عليه.

التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي