على من تجب زكاة الزرع، هل على بائع المحصول قبل حصاده أم على المشتري الذي قام بحصاده، مع الأخذ في الاعتبار قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قرر الفقهاء أن الزكاة لا تجب في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، ولا في الثمار إلا بعد بدو صلاحها. وإذا باع المالك الزرع أو الثمر قبل بدو الصلاح أثم إذا علم بالتحريم. أما إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما، فلا يصح البيع في المقدار الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا خُرِص الجميع، والخرص تقدير لما يستحق عليها من الزكاة. ومثل البيع كل تصرف كالأكل أو الهبة أو الإتلاف، فمن تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة. وعليه، فإن كان بيع المحصول قبل ثبوت الزكاة فلا زكاة على البائع، أما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34099
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي