هل تجب الزكاة على المالك الذي لم يحصد زرعه إهمالًا أو اغتناءً؟
تجب الزكاة في الزروع باشتداد الحب، ويستقر الوجوب بالحصاد وإيواء الحب إلى الجرين، فإذا تلف الزرع بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار الوجوب بغير تفريط ممن وجبت عليه الزكاة لم يجب عليه شيء. أما إذا فرط في الجذاذ حتى تلف الزرع، فالزكاة واجبة عليه، وهي دين في ذمته يجب إخراجها.
وبناءً عليه، يمكن تقسيم تلف الثمار والزرع إلى ثلاث حالات: 1. قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وصلاح الثمر): لا شيء على المالك مطلقًا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو غيره. 2. بعد وجوب الزكاة وقبل وضعه في البيدر: إن كان التلف بتعد منه أو تفريط، ضمن الزكاة. إن كان بلا تعد ولا تفريط، لم يضمن. 3. بعد وضعه في البيدر: تجب عليه الزكاة مطلقًا؛ لأنها استقرت في ذمته فصارت دينًا عليه، إلا إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط منه، فلا تجب عليه.
التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109129
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي