العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبالغ المتأخرة المستلمة من تركة الوالدة، وكم سنة يجب احتسابها؟ وهل ترث الأخوات من الأب من حقوق زوجة الأب المتوفاة قبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحقوق المالية المتأخرة لوالدتكم على وزارة المعارف تعتبر دينًا، وتجب فيها باختلاف مذاهب العلماء: فمذهب قتادة وإسحاق وأبي ثور أنها لا تجب فيها الزكاة لعدم القدرة على الانتفاع بها. أما الثوري وأبو عبيد والشافعي وأحمد (في حكم على المعسر) فيرون وجوب إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية بعد قبضه. بينما يرى الأوزاعي والليث ومالك وجوب زكاة عام واحد فقط عند قبضه.

أما حق الوالد من تركة زوجته (والدتكم) فهو الربع لوجود أولاد لها، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وهذا الربع يرثه ذريته ومنهم أخواتكم من الأب. ويستحسن الرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47660
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي