ما حكم زكاة المال الذي ورثه الأبناء عن أبيهم، وهل تجب عليه الزكاة عن السنوات الماضية؟ وهل يصح إخراج الزكاة بسداد دين الأخ المعسر؟ وهل يجوز للمقبل على الزواج أخذ جزء من الزكاة، وهل يجوز إخراج الزكاة في صورة جوائز لمسابقات القرآن الكريم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب إخراج زكاة المال المتوفر لجميع السنين الماضية من تركة أبيكم، لأن لا تسقط بالتقادم، ويجب الاستغفار له لتفريطه. لا يحسب إسقاط الأب عن أخيكم من الزكاة، لأنه لا يجزئ بنية الزكاة ولأن الأب لا يدفع زكاته لابنه. الأصل أن الولد لا يأخذ من زكاة أبيه، والاحتياط عدم أخذ أخيكم من زكاة تركة أبيه المستحقة. لا يجوز صرف الزكاة في الغرض المذكور؛ لأنها تصير معاوضة، وقد لا يكون آخذها من مصارف الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118215
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118215
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي