العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ متبقٍ من قرض التورق المستثمر في الأسهم، بعد تعرضه لخسائر متتالية، مع استمرار أقساط القرض، وكيف تُحسب الزكاة المتأخرة لتبرئة الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة عليك فيما تملكه من النقود إذا كان الذي عليك يستغرق جميع أموالك الزكوية ولا يوجد لديك ما يزيد عن حاجتك لمقابلته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98206
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي