العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ وديعة يبلغ النصاب، تُسدّد منه أقساط شقة بالتقسيط، علمًا بأن الأرباح هي التي تسدد الأقساط، وليس المبلغ الأصلي، وأن مبلغ الوديعة أقل من ثمن الشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا القصوى مع الاقتصار على الحساب الجاري، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها على المحتاجين أو في المصالح العامة. تجب على المبلغ المدخر إذا بلغ وحال عليه ، وذلك بخصم الديون من المال الموجود ثم إخراج الزكاة مما تبقى. الأرباح الربوية لا تضم إلى المال المزكى بل يجب التخلص منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي