هل تجب الزكاة على مبلغ وديعة يبلغ النصاب، تُسدّد منه أقساط شقة بالتقسيط، علمًا بأن الأرباح هي التي تسدد الأقساط، وليس المبلغ الأصلي، وأن مبلغ الوديعة أقل من ثمن الشقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا القصوى مع الاقتصار على الحساب الجاري، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها على المحتاجين أو في المصالح العامة. تجب على المبلغ المدخر إذا بلغ وحال عليه ، وذلك بخصم الديون من المال الموجود ثم إخراج الزكاة مما تبقى. الأرباح الربوية لا تضم إلى المال المزكى بل يجب التخلص منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63689
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي