العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ 450 ألف جنيه مدخر بالبنك لاحتياجات طارئة، مع وجود أقساط شهرية مستحقة لشاليه تم شراؤه للاستثمار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للعلماء أقوال في خصم من المال زكاته، والراجح عندنا هو مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهو أن من يملك عروض قُنْية لا يحتاج إليها، يجعلها في مقابل الدين، ويزكي ماله كله إن وفت العروض بالدين، وإلا حسم الزائد وزكى الباقي. ومن لا يملك عرضًا كهذا، يحسم دينه من المال الواجب زكاته. والأبرأ للذمة هو جديد قولي الشافعي ابن باز وابن عثيمين، وهو أن الدين لا يُحسم من المال الواجب زكاته مطلقًا. وعلى كلا القولين، فإن الشقة المستخدمة كمصيف تعد من العروض التي يستغنى عنها، فتُجعل قيمتها في مقابل الدين، وإن بقي دين لم تقابله عروض أخرى، يُحسم قدره من النقد الموجود، ويزكى ما بقي إن بلغ نصابًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158354
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي