هل تُحاسب السائلة على إعفائها زوجها من مؤخر الصداق بعد علمها بوجوب الزكاة عليه، وهل يُعد هذا تهربًا من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع زكاة يكون من مال الدائن لا المدين، وإن لم يكن لها مال فتؤخر حتى قبض الدين. وإسقاط مؤخر الصداق عن الزوج هو صدقة تؤجرين عليها، وليس تهربًا من الزكاة، ويكفي أن تعلميه بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73615
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73615
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي