العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة على أصل المبلغ الموروث من الأم فقط، أم على أصل المبلغ مضافًا إليه عوائد الشهادات البنكية التي يستثمر فيها الأب هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الثابت المضمون، من القروض الربوية المحرمة، والفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب ولا تجب عليها ، بل يجب صرفها كلها في المصالح العامة، وعلى الفقراء والمساكين. تجب الزكاة في أصل المال . وإذا كان صاحبها أو أهله فقراء، فلهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193584
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي