هل يجب إخراج الزكاة على أصل المبلغ الموروث من الأم فقط، أم على أصل المبلغ مضافًا إليه عوائد الشهادات البنكية التي يستثمر فيها الأب هذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد الثابت المضمون، من القروض الربوية المحرمة، والفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب ولا تجب عليها ، بل يجب صرفها كلها في المصالح العامة، وعلى الفقراء والمساكين. تجب الزكاة في أصل المال . وإذا كان صاحبها أو أهله فقراء، فلهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193584
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي