العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المودع في شهادة استثمار، وهل تُحسب الزكاة السابقة المدفوعة للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دُفع للأب لا يحسب من ، ولا يجوز دفع الزكاة للأبوين إلا إذا كان الأب غارمًا لمصلحة المسلمين، وما دُفع للأخ الفقير أو السيدة المتوفى زوجها الفقيرة يحسب من الزكاة، ويشترط أن يكون اليتيم والأرملة فقراء لاستحقاق الزكاة. المدخرات للمستقبل تجب فيها الزكاة حتى لو كانت صرفها على النفس والعيال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177899
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي