العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة تقديرية عن والدي المتوفى الذي لم يزكِ كامل ماله، وهل يجوز صرف هذه الزكاة لأمي وأختي المحتاجتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شككتم في إخراج أبيكم زكاة ماله، فالأصل عدم وجوب شيء عليكم. أما إن تيقنتم أنه لم يخرجها، إخراج من ماله قبل قسمة ، وإن لم تعلموا المقدار بيقين، فاعملوا بالتحري حتى تغلب على ظنكم براءة ذمته.

أما صرف الزكاة للزوجة والابنة، فلا يجوز إن كانت حصصهما من تخرجهما عن وصف المسكنة، ويجوز إن كانت لسداد دين عليهما. واختلف الفقهاء في إعطائهما من زكاة مورثهما لوصف الفقر، عدم الدفع إليهما خروجاً من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي