هل يجوز إعطاء لحم الذبيحة المنذورة لابن أخ المعسر لمساعدته في زفافه، بنية الصدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز صرف لحم المنذورة لابن الأخ المحتاج حفل زفافه بلا إسراف، لأن المحتاج لتكاليف الزواج يُعد مستحقاً . المطلق (الذي لم يُعين مصرفه) يصرف للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، ويشمل ذلك ستة أصناف: الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194639
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي