العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تكوين جمعية خيرية لتشغيل المسلمين ذوي الحاجة من أموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تُدفع لأصنافها الثمانية المذكورين في آية : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". ودفعها في المشاريع الخيرية كتكوين شركات للعاطلين أو تسهيل إدماجهم في العمل يخالف هذا الأصل، وليس فيه تمليك الزكاة لأهلها. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز صرفها في المشاريع الخيرية؛ لأنه يخالف الأدلة وما مضى عليه أهل العلم. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها أو صرف شيء منها في المشاريع الخيرية العامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي