العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف الزكاة لأم الأب، والخدم والسائقين، وأخت الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تدفع المذكورة في القرآن: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". يجوز دفع الزكاة لأخت الزوجة والخدم والسائقين إذا كانوا فقراء أو مساكين، وراتبهم لا يكفي، وبشرط أن يكونوا مسلمين وألا يكون الدفع لمصلحة العمل. أما الجدة (أم الأب)، فقد اختلف العلماء في جواز دفع الزكاة لها إذا كانت فقيرة؛ فالأصح عدم الجواز لأن نفقتها تجب على ابنها أو ابن ابنها إن كان غنيًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31343
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي