العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب ترك الرجل ماله وممتلكاته لأولاده لينتفعوا بها صدقة جارية له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترك الإرث للأولاد أمر حسن ومأذون فيه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".

وليس معنى ذلك الإفراط في جمع المال أو ترك ، فالمال الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة هو ما قدمه ابتغاء مرضاة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفت".

والصدقة الجارية هي ما يوقفه الإنسان حال حياته، ويدخل في معناها ، ولا يشمل المال المتروك للورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي