العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل صالح يصلي ويؤذن بالجامع، ويجمع تبرعات لتزيينه، ولكنه يأخذ منها بنية السداد لاحقًا مع احتساب ما يأخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل أن يستدين من مال لنفسه، وعليه ما أخذه إلى المسجد، ولا يجوز له تكرار ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن ناظر الوقف ليس له أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراض مال الوقف لنفسه، كما أن إقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. ولا يجوز لناظر الوقف أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده لاحتمال المحاباة، ويجوز له أن يأخذ أجرة المثل بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47903
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي