ما حكم الشرع في رجل صالح يصلي ويؤذن بالجامع، ويجمع تبرعات لتزيينه، ولكنه يأخذ منها بنية السداد لاحقًا مع احتساب ما يأخذه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل أن يستدين من مال لنفسه، وعليه ما أخذه إلى المسجد، ولا يجوز له تكرار ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن ناظر الوقف ليس له أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراض مال الوقف لنفسه، كما أن إقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. ولا يجوز لناظر الوقف أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده لاحتمال المحاباة، ويجوز له أن يأخذ أجرة المثل بالمعروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47903
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47903
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي