العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقديم مساعدة مالية لإمام المسجد من إيرادات المبنى التابع لأملاك المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المداخيل المذكورة وقفًا لمسجد وصيانته، فيجب الالتزام بشرط الواقف ولا يجوز صرفها في غير ما حدده؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص الواقف عملًا خيريًا معينًا، وقصد أعمال البر، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، خاصة إذا كانوا محتاجين أو كان ذلك يعينهم على أداء مهمتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي