العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب ترك الرجل ماله وممتلكاته لأولاده لينتفعوا بها صدقة جارية له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ترك الإرث للأولاد أمر حسن ومأذون فيه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".

وليس معنى ذلك الإفراط في جمع المال أو ترك ، فالمال الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة هو ما قدمه ابتغاء مرضاة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفت".

والصدقة الجارية هي ما يوقفه الإنسان حال حياته، ويدخل في معناها ، ولا يشمل المال المتروك للورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92176
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي