هل يُحتسب ترك الرجل ماله وممتلكاته لأولاده لينتفعوا بها صدقة جارية له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترك الإرث للأولاد أمر حسن ومأذون فيه شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس".
وليس معنى ذلك الإفراط في جمع المال أو ترك ، فالمال الذي ينتفع به الإنسان في الآخرة هو ما قدمه ابتغاء مرضاة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفت".
والصدقة الجارية هي ما يوقفه الإنسان حال حياته، ويدخل في معناها ، ولا يشمل المال المتروك للورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92176
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي