العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ اشتراط السيدة صاحبة العقار إخراج جنيهين شهريًا لختمات القرآن و40 قرشًا لحملة كتاب الله وقفًا خيريًا غير قابل للإلغاء، وهل يجب على الورثة سداد 4000 جنيه شهريًا لهيئة الأوقاف مقابل هذه الحصة، رغم قيامهم بتحويل الدور الأرضي لمحلات على نفقتهم الخاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل الخلافية يجب أن تُرفع إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يصلح للفصل فيها من أهل العلم، لأن لا يسمع إلا من طرف واحد. لا يمكن على إلغاء المرأة أو إلغائها لنصيب الورثة دون معرفة نص الوقف وصحته، ويجب مطالبة إدارة الوقف بصورة العقد. الوقف على حملة القرآن عقد لازم لا يجوز الرجوع عنه أو فسخه أو بيعه، والوقف على غير الوارث صحيح في حدود الثلث، أما الوقف على الوارث فمختلف في صحته. يجب رفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188179
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي