ما كيفية إخراج الزكاة عن مالٍ بلغ نصابًا وحال عليه الحول لسنوات، مع وجود ديون للزواج، وقرض سيارة، وقرض بنكي باسم الأخ، ودين لشخص مفقود؟
المال المدّخر تجب زكاته إذا حال عليه ، ابتداءً من اكتماله نصابًا، ومن لم يخرج عن سنين ماضية وجب عليه إخراجها فورًا ولا تسقط بالتقادم. من وجبت عليه الزكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، ووجب عليه إخراجها ولو بعد سنوات، ويخرج زكاة المال الذي لم يزكَّ لجميع السنوات، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك. تجب الزكاة على المال المدّخر ابتداءً من اكتمال وتمام الحول، وتخرج عن كل سنة على حدة. العلماء يرون أن يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فإذا حال الحول، يُسقط قدر الدين من المبلغ المملوك، فإذا بقي بعد الإسقاط نصاب، وجبت فيه الزكاة. والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162228
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162228
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي