هل تجب الزكاة على مبلغ ثلاثة آلاف ريال حال عليه الحول ولم يُستخدم، مع العلم أن السائل لا يعرف عدد السنوات التي مرّت عليه بالتحديد، وما مقدار الزكاة الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر لأي غرض تجب زكاته إذا حال عليه ، وبلغ المقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويُعتبر الأقل منهما نصابًا. يجب إخراج عن كل سنة على حدة، وإذا لم يُضبط عدد السنوات، فيُعمل بغالب الظن، ويجب إخراج الزكاة المتأخرة لجميع السنوات حتى لو طال التأخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي