العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ كاملاً (6 آلاف ريال) أم على ثلاثة آلاف ريال فقط، مع العلم أن ثلاثة آلاف منها هي دَين لم يُسدد بعد، والمبلغ مُدخر في البنك ويُصرف منه، وهل يُشترط حولان الحول على المال كله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب في المال أن يبلغ (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة)، وأن يحول عليه الهجري الكامل. فإذا لم يتحقق المكلف من تمام الحول على المال، فلا تجب عليه الزكاة، لأن الأصل هو براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت العكس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي