العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال المدّخر عن أعوام ماضية بتقدير تقريبي، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخت لسدّ جزء من ثمن السيارة التي ترغب في شرائها علمًا أنها كانت تريد أخذ المبلغ كدَين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من وجبت عليه ولم يخرجها في وقتها أن يتوب إلى الله ويخرجها عن جميع السنوات المتأخرة، وإذا لم يستطع تحديد مقدار المال المدخر بدقة، فإنه يجتهد ويعمل بغالب ظنه. وإذا كانت الأخت غير فقيرة ومقتدرة، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179686
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي