ما حكم إخراج الزكاة عن مال بلغ النصاب، لكنه صُرف لشراء سيارة، وتم استكمال المبلغ بقرض، فهل تجب الزكاة بعد سداد الدين، وهل يجوز إعطاء الزكاة لبنات الأخت المقيمات معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بلوغ وحده لا يكفي لوجوب ، بل يشترط حولان الهجري على المال، فلو أنفق المال قبل مضي عام عليه فلا زكاة فيه، أما لو أنفقه بعد مضي عام فقد وجبت زكاته ولا تسقط بإنفاقه. ولا حرج في دفع الزكاة لبنات الأخت الفقيرات المحتاجات، حتى لو وجد من ينفق عليهن تبرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138456
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138456
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي