هل تجب الزكاة على المال المدّخر لتجهيز البنات إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهل يجوز للابنة إخراجها نيابة عن أبيها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ملك مالا يبلغ وحال عليه القمري وجبت عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، حتى لو كان المال مرصودا للزواج أو البناء. ولا يجزئ إخراج الزكاة من ماله دون علمه أو إذنه، لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86252
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي