العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدّخر لتجهيز البنات إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهل يجوز للابنة إخراجها نيابة عن أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ملك مالا يبلغ وحال عليه القمري وجبت عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، حتى لو كان المال مرصودا للزواج أو البناء. ولا يجزئ إخراج الزكاة من ماله دون علمه أو إذنه، لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي