هل تجب الزكاة في المال المجموع للأخت من بيع نصيب الأم والأخوة من أرض والدهم المتوفى، والذي بلغ النصاب وحال عليه الحول بنية مساعدتها على الزواج، مع العلم أن الأخت قد تجاوزت سن الرشد؟ وماذا يجب فعله إذا كانت الزكاة واجبة عن الحول الماضي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قبضت أختك المال، فهو ملك لها وتجب عليها زكاته إذا بلغ وحال عليه ، وعليها إخراج عن السنين الماضية. أما إن لم تقبضه، فالمال لا يزال ملكاً لكم، ولكم الرجوع في ، وتجب الزكاة على كل واحد منكم عن حصته إذا بلغت النصاب بضمها إلى ما يملك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162271
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي