العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال كلمة "أراهنك" بدون قصد المراهنة، هل يدخل في الحديث: "من قال لأخيه تعال أراهنك، فليتصدق بشيء"، وهل الحديث يدل على الوجوب أم الاستحباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المتفق عليه "من قال لصاحبه تعال أقامرك، فليتصدق" يعني أن تلزم من طلب المقامرة وعزم على الفعل. ويرى ابن بطال والقاضي عياض أن الصدقة تكفير لاعتقاده ونيته. اختلف العلماء في وجوب هذه الصدقة أو استحبابها، فمنهم من يرى الوجوب كالحطاب والقرطبي، ومنهم من يرى الاستحباب كابن بطال والسندي. الأرجح وجوبها. أما مقدار الصدقة، فمنهم من قال بقدر ما كان سيلعب به، أنها لا تتقيد بمقدار معين بل يتصدق بما تيسر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180880
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي