العودة إلى البحث
السؤال

هل الزكاة التي أُديتْ سابقًا، مع عدم بلوغ المال للنصاب جهلاً، تُعتبر مقبولة أم صدقة أم لا تُقبل مطلقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب والفضة والنقود بشرطين: بلوغ وحولان . نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا من الذهب أو الفضة. إذا كان المال دون النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، لكن يصح لصاحبه التطوع ، ويكون له أجرها. هذا ما أكده كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة، حيث جاء فيه: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، و"فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، أي إلا أن يتبرع متطوعًا. فإخراج الزكاة دون بلوغ النصاب يعتبر صدقة وتطوعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13519
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي