هل يجوز إعطاء الطليق من أموال الزكاة للإنفاق على الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء للرجل الفقير، حتى لو أنفقها على أطفال السائلة. أما إذا لم يكن فقيرًا فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لكن يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع في جميع الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122505
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122505
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي